الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح من أقوال أهل العلم ـ إن شاء الله تعالى ـ أنه تقبل شهادة المرضعة وحدها على أنها أرضعت شخصاً، وانظر الى الفتو ى رقم 1566 لمعرفة المزيد حول هذه المسألة . وإنما يكون التحريم بخمس رضعات متفرقات والرضعة المعتبرة هي أن يلتقم الرضيع الثدي فيشرب منه حتى يدعه باختياره ، ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنّ مما يتلى من القرآن ". وتكون هذه الرضعات في الحولين وهو قول الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد وهو الأصح المفتى به عند الحنفية أن مدة الرضاع المؤثر في التحريم حولان , فلا يحرم بعد حولين - وقال المالكية : يشترط في التحريم أن يرتضع في حولين أو بزيادة شهر أو شهرين , وأن لا يفطم قبل انتهاء الحولين فطاما يستغني فيه بالطعام عن اللبن , فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضع في الحولين فلا يحرم . وقال أبو حنيفة : مدة الرضاع المحرم حولان ونصف ولا يحرم بعد هذه المدة , سواء أفطم في أثناء المدة أم لم يفطم قال ابن تيمية : وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم وهو مذهب عائشة وعطاء والليث والراجح القول الأول وهو قول من يشترط وقوع الرضاع في الحولين ومن أدلتهم قوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } , قالوا : جعل الله الحولين الكاملين تمام الرضاعة , وليس وراء تمام الرضاعة شيء . وقال عز من قائل : { وفصاله في عامين } وقال : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصال حولين ; ولحديث { : لا رضاع إلا ما كان في الحولين } . ولحديث أم سلمة مرفوعا : "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي في صحيحه ، وصححه الألباني في إرواء الغليل وعليه فإذا كانت المرضعة هي خالتك أم خطيبك وكانت متيقنة من إرضاعك وكانت الرضعات خمسا معلومات في الحولين ، فيكون والحالة هذه أخا لك من الرضاعة ،ولايجوز لك الزواج به، وأما إن شكت خالتك ولم تدر هل أرضعتك أم لا، وهل كان ذلك قبل الحولين أم بعدهما، فلا يثبت التحريم بالشك، لأن الأصل عدمه. قال العلامة الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج وهو يبين أن الأصل عدم التحريم، قال: وقدم مفهوم خبر الخمس يعني بذلك حديث عائشة الذي ذكرناه في أول الجواب على مفهوم خبر مسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم. اهـ.