الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي ذكرته من أن المذي يسبق خروجه خروج المني غير صواب، فلا تلازم بين خروج كل من المني، والمذي.
جاء في فتح الباري لابن حجر: ومن قال إن المني لا يسلم من المذي، فيتنجس به، لم يصب؛ لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي، والبول، كحالة الاحتلام. والله أعلم. انتهى.
والمني طاهر على القول الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى: 63403.
فثوبُ المحتلِم محمول على الطهارة، ولا ينجسه مجرد الشك في نزول المذي؛ لأن الأصل عدم نزوله حتى يحصل يقين بذلك، فيبقى المني على حالته الأصلية، وهي الطهارة.
جاء في حاشية الشرواني أثناء الحديث عن اختلاط نجس بطاهر: ولو شك في الاختلاط، وعدمه لم يضر؛ لأن الأصل الطهارة. انتهى.
والله أعلم.