صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

29-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
نعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب القربات، ونعلم أيضاً أن العبادات توفيقية، فهل يجوز لنا أن نقول: اللهم صلى على محمد عدد ما حج الحاجون....إلخ؟وهل يجوز جمع الصحابة بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان جائزاً فما المانع من قول: على عليه السلام.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك ولا ريب أن الأحوط والأكمل لمن أراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد الدعاء أن يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الصلاة والدعاء، أما الصلاة عليه بما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم مثل اللفظ الذي ذكر السائل وغيره فلا نعلم خلافاً بين العلماء في جوازها.
وإنما الخلاف بينهم فيما تحصل به تأدية الواجب من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وامتثال الأمر.
فبعض العلماء قال: إن وجوب الصلاة لا يتأدى إلا بلفظ وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستدلاً على ذلك بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصلون عليه كما جاء في الأحاديث الصحيحة، والبعض الآخر وسع في ذلك وقال: إن كل ما يصدق عليه اسم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتأدى به الواجب. واستدل لما قال بعدة أمور منها: مخالفة ما ورد عن الصحابة والسلف الصالح من ألفاظ الصلاة للكيفيات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، ومنها تواطؤ المؤلفين من المحدثين والفقهاء وغيرهم على الصلاة عليه في كتبهم بلفظ: صلى الله عليه وسلم، ولفظ: عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، حتى كاد ذلك يكون من قبيل الإجماع والتواتر على سعة القول فيها.
وأما الصلاة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فيها العلماء فمنهم من يجيزها مطلقاً استقلالاً أو تبعاً، ومنهم من يمنعها استقلالاً ويمنعها أيضاً تبعاً، إلا فيما ورد فيه النص أو الحق به، ومنهم من يجيزها تبعاً مطلقاً ويمنعها استقلالاً، والقول الأول نسبه عياض لعامة أهل العلم، وبالقول الثاني قال القرطبي وغيره، وبالقول الثالث قال أبو حنيفة وجماعة، واستدل كل لما قال بأدلة لا يتسع المقام لذكرها، وأرجح أقوال العلماء في هذه المسألة وأعدلها ما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله حيث يقول: المختار أن يصلى على الأنبياء، والملائكة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذريته، وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، ويكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً له، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه، كما يفعله الرافضة بعلي رضي الله عنه، فلو اتفق وقوع ذلك في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن به بأس.اه
وفي كلام ابن القيم هذا إجابة على السؤال عن السلام على علي رضي الله عنه إذ السلام هنا والصلاة بمعنى واحد، وقال صاحب فتح الباري :اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي، فقيل: يشرع مطلقاً، وقيل: بل تبعاً، ولا يفرد لواحد لكونه صار شعاراً للرفضة. اه
                        والله أعلم

www.islamweb.net