الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فان مات الميت قبل أن يحول الحول على ماله فإنه لا زكاة عليه لأن المال انتقل عن ملكه إلى الورثة بسسب موته ولا زكاة على الوارثين لذلك المتجر إلا إذا حال الحول بعد ملكهم، وكان لكل واحد منهم نصاب، سواء كمل النصاب من نصيبه في الميراث أو بضم نصيبه إلى مال آخر عنده ويدل على ذلك ما في الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الألباني ثم إنا ننبه إلى أن المتجر لا يزكى منه إلا الأموال النامية التي تباع وتشترى وأما الآلات فلا زكاة فيها وليعلم أن الولد المنغولي إذا كان يقصد به من ليس تام القوى العقلية والبدنية فإنه يستوي في الميراث مع أخويه، كما تجب الزكاة في ماله عند الجمهور، وأما الجدة فإن لم يكن لها عائل غير هؤلاء وكانت فقيرة فإنه يجب عليهم إنفاقها ومن وجبت نفقته لا يزكى عليه وراجع في ذلك الفتوى رقم:12203 والفتوى رقم:38802 والله أعلم.