الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها، فلا يجوز له الكلام معها - تلميحا، أو تصريحا- عن الزواج، وإبداء موافقته عليه، فذلك كله من التخبيب.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فأما المرأة المزوجة، فلا يجوز أن تخطب تصريحا، ولا تعريضا، بل ذلك تخبيب للمرأة على زوجها، وهو من أقبح المعاصي... .انتهى. وللمزيد عن التخبيب يمكن مراجعة الفتوى: 7895.
وكون هذه المرأة في مشكلة مع زوجها لا يسوغ الكلام معها عن الزواج.
وإن قُدِّر أن طلقها زوجها الأول، وانقضت عدتها، فلا حرج في أن يتزوجها خاطبها الأول، أو غيره. وكون زواجه منها يمكن أن يكون له في خير أم لا؟ يعتبر من الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ونرجو أن يكون في زواجه منها خير.
ولم نفهم المقصود بالتحديد بهذه العبارة: "وهل سيفعل فيها خيرا بعد ما ينصرف أولادها كل لحاله"؟ وعلى كل حال، فإنه مطلوب منه أن يحسن صحبتها، ويؤدي إليها حقوقها، ومنها العدل بينها، وبين زوجته الأولى.
والله أعلم.