الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصورة المذكورة في السؤال من صور التأمين المحرم، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 3281، والفتوى رقم: 8308.
والواجب على المسلم الابتعاد عن هذا التأمين ابتداء، فإن أزله الشيطان وتورط فيه فليس له من مبلغ التأمين إلا ما خصم منه من أقساط فعلية، وأما ما زاد على ذلك من فوائد وغيرها فليس له، بل يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ومنها: الصرف على الفقراء والمساكين.
هذا؛ وإذا كان التأمين من النوع المحرم شرعاً لم تجز الإعانة عليه بأي وجه، ومن الإعانة عليه الدلالة عليه وفي الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
والله أعلم.