الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك طاعة أبيك في ترك الزواج من تلك الفتاة التاركة للحجاب، مالم تخف الوقوع معها في الحرام؛ فإنّ له في منعك من زواجها غرضا صحيحا موافقا للشرع؛ فترك المرأة الحجاب؛ نقص في دينها، وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- المعيار الصحيح لاختيار الزوجة بقوله -صلى الله عليه وسلم-: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (متفق عليه).
وراجع الفتوى: 423238
والله أعلم.