الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا؛ أنّ نية الحالف معتبرة في اليمين، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له. انتهى.
وعليه؛ فما دمت حلفت قاصدا أنّه ليس في جيبك من المال ما يكفي لشراء المطلوب، وأنت صادق في ذلك؛ فلم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاقك.
لكن ننوه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.