الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع هذه المنتجات التي انتهت صلاحيتها لمن يغش بها المستهلكين لا يجوز، وهو نوع من الغش، ومن التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة.
وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني.
وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
والله أعلم.