الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ولا يجوز لها الارتفاع عن طاعته، والامتناع عن القيام بحقّه بحجة أنّه لم يستجب لنصيحتها، ولم يعمل بمشورتها، ولا يجوز لها ترك بيته دون إذنه لغير ضرورة، ولا يجوز لأهلها إقرارها على نشوزها، بل الواجب عليهم نهيها عنه، وأمرها بطاعة زوجها.
فحقّ الزوج على زوجته عظيم، ففي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله؛ من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها.
وإذا فرض أنّ الزوج عجز عن الإنفاق على زوجته، فلها فسخ النكاح إن أرادت، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وإِن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو بالكسوة، خيرت بين فسخ النكاح، والمقام. انتهى.
لكن إذا كان الزوج قائما بالإنفاق بالمعروف في الغالب، ولكن تعترضه أحوال يتعسر فيها؛ فهذا لا يجعل للزوجة حق الفسخ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن تعذر عليه الكسب في بعض زمانه، أو تعذر البيع لم يثبت الفسخ؛ لأنه يمكن الاقتراض إلى زوال العارض، وحصول الاكتساب. وإن عجز عن الاقتراض أياما يسيرة لم يثبت الفسخ؛ لأن ذلك يزول عن قرب، ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس. انتهى.
وبيعك مسكن الزوجية بعد خروج زوجتك منه؛ لا حرج فيه، لكن من حقّ زوجتك عليك أن توفر لها مسكنا مستقلا مناسبا، سواء كان مملوكا لك، أو بأجرة، أو غير ذلك، قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. انتهى.
والله أعلم.