الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح الشركة بهذه الطريقة المذكورة؛ لأن من شروط صحة الشركة أن يكون رأس مال كل شريك نقدًا لا عرضًا.
وذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى صحتها في العروض؛ بشرط أن تُقوَّم، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.
وهذا مفقود في الاتفاق المذكور؛ فإن السائل لم يقوِّم شركته والبرنامج الذي يبيعه؛ ليكون ذلك حصته في رأس مال الشركة. وانظر للفائدة الفتوى: 383164.
ثم إن الشركة عقد جائز غير لازم، فيجوز لأي من الشريكين فسخها متى شاء، فاشتراط بقائها أبدا، أو تأقيتها بمدة معينة، كالسنتين المذكورتين في السؤال محل اشكال عند أهل العلم.
قال ابن النجار في «منتهى الإرادات»: الاشتراط فيها (أي الشركة) نوعان: صحيح، كأن لا يتجر إلا في نوع كذا .. وفاسد، وهو قسمان:
مفسد لها: وهو ما يعود بجهالة الربح.
وغير مفسد: كضمان المال، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله ... أو لا يفسخ الشركة مدة كذا .. اهـ.
وقال ابن المُنَجَّى في الممتع في شرح المقنع: وأما كونه لا يفسخ الشركة مدةً بعينها؛ فلأن الشركة عقد جائز، واشتراط لزومها ينافي مقتضاها؛ كالوكالة. اهـ.
ثم إن الظاهر من قول السائل: (بهذه الحالة يكون قد استرجع أصل رأس المال) أن هذا الشخص إذا انقضت المدة لا يسترد شيئا من رأس ماله.
ومن قوله: (بالنسبة لأرباح وخسائر الشركة، فهذا سيتم احتسابه من حصتي) أن الشريك لا يقع عليه شيء من الخسارة، ولا من تكلفة التشغيل ونحو ذلك.
وكلا الأمرين فاسد، يتنافى مع مقتضى الشركة.
والله أعلم.