الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمتِ خرجتِ من الصلاة ناويا قطعها، فقد بطلت، وعليه، فتجب عليك إعادتها.
وتراجع الفتوى: 129656.
ومرور المرأة أمام المصلي لا يقطع صلاته، ولا يبطلها عند جمهور أهل العلم.
وانظري التفصيل في الفتوى: 53022
والله أعلم.