الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجين مأموران شرعا بأن يحسن كل منهما عشرة الآخر، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}، وعليهما أن يحرصا على ما يؤدي إلى استقرار الحياة الزوجية، ومن ذلك أن يؤدي كل منهما للآخر حقه عليه، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين يمكن مطالعة الفتوى: 27662. ويتأكد حسن العشرة، والحرص على الاستقرار في حق من طالت بينهما الحياة الزوجية، وعاشا معا كل هذه المدة، قال تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}، وكذلك ما رزقا من الأولاد، وقد بلغ الذكور مبلغ الرجال، وبلغ الإناث مبلغ النساء.
وحدوث المشاكل في الحياة الزوجية أمر عادي، فقلما تخلو من ذلك أسرة، ولكن ينبغي للزوجين أن يتحريا الحكمة، ويسعيا في سبيل الحل، ويغلقا الباب على الشيطان، حتى لا يزرع الفتنة، ويوسع الشقة، وهذا من شأنه، ثبت في صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجىء أحدهم، فيقول: فعلت كذا، وكذا فيقول: ما صنعت شيئا، قال: ثم يجىء أحدهم، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه، وبين امرأته، قال فيدنيه منه، ويقول نعم أنت.
والمقصود بذل الجهد في سبيل الإصلاح قدر الإمكان، وتوسيط العقلاء، وخاصة من أهل كل من الزوجين، كما قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 35}، هذا مع كثرة الدعاء، وسؤال الله -عز وجل- التوفيق.
وههنا أمر آخر جدير بالتنبيه عليه، وهو أنه إذا لم يظهر أن هنالك أسبابا عادية أدت لهذه المشاكل، فقد تكون هنالك أمور غير عادية من العين، والسحر، ونحوهما، وعلاج ذلك يكون بالرقية الشرعية، ويمكن الاستفادة مما جاء في الفتويين: 4310، 5252.
وفي نهاية المطاف إن تيسر الإصلاح، فالحمد لله، وإن تعسر ذلك، وحدث الطلاق، فالمطلقة لها حقوقها فيما لم تقبضه من مؤجل الصداق، والنفقة في العدة، ونحو ذلك.
وللمزيد انظر الفتوى: 8845 والفتوى: 30160
وننبه إلى أن المرأة المطلقة إن كانت ناشزا، فلا نفقة لها في العدة، إلا أن تكون حاملا، كما بينا في الفتوى 292666. ولمعرفة حقيقة النشوز يمكن مراجعة الفتوى: 161663.
والله أعلم.