الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من ملك شيئًا ملكًا شرعيًّا صحيحًا، فإنه يجوز له أن يتصرف فيه كيفما يشاء، بيعًا، وهبة، وقرضًا، وغير ذلك من التصرفات المشروعة.
وإذا لم يكن هناك شيء صريح من قِبَل الدولة يمنع ذلك التصرف، فلا حرج عليك في البيع، أو غيره -إن شئت-.
وإذا ثبت وجود قانون يمنع التصرف في العقار مؤقتا بالبيع، فهو من قبيل تقييد المباح، ويسوغ للدولة تقييد بعض المباح مراعاة للمصلحة العامة، لأن السلطات من وظائفها مراعاة مصالح المجتمع، ومنع ما يضر به، وعلى الناس التزام ذلك تحقيقا للمصلحة العامة المعتبرة.
وللفائدة انظر الفتوى: 457339.
والله أعلم.