الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي رفعت إلى القضاء، الذي يفصل فيها هو القاضي، ولا يسوغ لنا الكلام فيها، فليس بوسعنا أن نتكلم على حكم الطلاق الذي أوقعته المحكمة وصِفته.
لكن الذي بوسعنا أن نبينه من الأحكام الشرعية المتعلقة بما سألت عنه على سبيل الإجمال ما يلي:
-الطلاق الصريح الذي يتلفظ به الزوج مدركا مختارا؛ طلاق نافذ سواء تلفظ به الزوج مواجها به زوجته، أو كان من خلال برامج المحادثات الإلكترونية ونحوها.
-إذا كان الطلاق بعد الدخول أقل من ثلاث ولم يكن على مال؛ فهو طلاق رجعي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته في عدتها.
-إذا طلق الزوج مطلقته الرجعية طلقة أخرى؛ وقعت عليها ما دامت في العدة عند أكثر العلماء.
وانظر الفتوى: 192961
-إذا انقضت العدة من الطلاق قبل مراجعة الزوج لزوجته؛ فقد بانت منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، ولا يلحقها طلاقه.
ونصيحتنا لك؛ أن ترجع إلى المحكمة، أو تعرض مسألتك على من تثق به من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة في بلدك.
والله أعلم.