الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن هذه الشركة تقرض العميل قيمة المصاريف الدراسية قرضا ربويا، وإذا كان الأمر كذلك، وعمل هذه المؤسسة منحصر في هذا النشاط، فهي مؤسسة ربوية، لا يجوز العمل فيها، ولا إعانتها على أعمالها؛ لحرمة الربا؛ وحرمة الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه، فقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
قال النووي: فيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
وهذا بخلاف المؤسسات التي تقوم بتمويل الخدمات التعليمة، أو غيرها من الخدمات على صيغة المرابحة الشرعية في المنافع، فلا حرج في العمل فيها، وراجعي في ذلك الفتاوى: 476494، 406129، 470407.
والله أعلم.