الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بقولك سأنذر أنك ستقدم على نذر ترك الصلاة في ذلك المسجد فهذا وعد بالنذر فقط، ولم يحصل، وبالتالي، فلا شيء عليك.
وإن كنت تقصد بتلك العبارة النذر وكان بإمكانك أن تصلي جماعة في مسجد آخر فهذا يعتبر نذر لجاج ولكن قد صدر منك الحنث نسيانا، وقد اختلف أهل العلم هل النسيان يسقط الكفارة عن الحالف أم لا؟ ومن الاحتياط إخراج كفارة يمين خروجا من الخلاف، وراجع الفتوى رقم: 2526.
وللتعرف على خطورة الرياء وعلاجه راجع الجوابين التاليين: 8523، 10992.
والله أعلم.