الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمحظور هو العمل الخاص بالمجالات المحرمة، أو الشركات والمؤسسات التي تقوم في الأساس على عمل محرم، كالبنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري.
وأما العمل الذي لا يختص بمجال محرم، فالأصل هو جواز العمل فيه.
وعلى ذلك، فلا حرج على السائل في العمل بشركة استشارات وخدمات تكنولوجيا، تقدم خدماتها لعموم الشركات والمؤسسات.
ولكن إذا وجد من أعمال شركته عمل خاص بشركة محرمة يخدم عملها المحرم شرعا؛ فلا يجوز له المشاركة فيه بخصوصه؛ لأن المعين على فعلٍ ما، والمتسببُ فيه، يكون مشاركا لصاحبه في تبعة فعله.
قال المازري في المعلم بفوائد مسلم في شرح حديث: من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء.
قال: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
وقال المناوي في (فيض القدير): فليتأمل المسلم هذا المعنى، وسعادة الدال على الخير، وشقاوة الدال على الشر. اهـ.
والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى: 50387.
والله أعلم.