الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المبلغ الذي شاركتَ به في بناء المسجد خرج عن ملكك، وصار وقفا، فلا يجوز لك أخذ عوض عنه، ولا التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، وللفائدة تراجع الفتوى: 131359
وكذلك ما دفعته أمك للفقير، إن كان قبضَه؛ لأنه ملكه بالقبض، ولا يجوز الرجوع فيه، ولا بيعه؛ لأن الصدقة تمضي بالحوز. وانظر الفتوى: 192431
والله أعلم.