الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال اختلاطا محرما، إلا لضرورة، أو حاجة شديدة، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 125751، وفيها بيان ضابط الاختلاط المحرم.
فخير لك القرار في بيتك -أيتها الأخت السائلة- لا سيما إن كنت مكفية النفقة، ولم تكوني مضطرة، أو محتاجة إلى الوظيفة، والراتب، فقد قال الله تعالى لأمهات المؤمنين، وهن القدوة لكل مسلمة: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {سورة الأحزاب:33}.
قال القرطبي في تفسيره: مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ: الْأَمْرُ بِلُزُومِ الْبَيْتِ، وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ لِنِسَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَدْ دَخَلَ غَيْرُهُنَّ فِيهِ بِالْمَعْنَى، هَذَا لَوْ لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ يَخُصُّ جَمِيعَ النِّسَاءِ، كَيْفَ وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِلُزُومِ النِّسَاءِ بُيُوتَهَنَّ، وَالِانْكِفَافِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنْهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ. اهـ.
وسُئِلَت فاطمة -رضي الله عنها-: مَا خَيْرُ لِلْمَرْأَةِ؟ قَالَتْ أَنْ لَا تَرَى الرِّجَالَ، وَلَا يَرَوْهَا. رواه البزار في مسنده.
وأما إن كنت غير مكفية النفقة، وتحتاجين إلى العمل، فقد سبق أن بينا في الفتويين: 363772، 438895حكم عمل المرأة في مكان مختلط للحاجة، فراجعيها.
والله أعلم.