الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزادك الله ورعًا وتقوى، وفرج كربكم، ومثل هذه المساعدات ينظر فيها إلى الجهة المسؤولة عن توزيعها، لأنهم هم الوكلاء عن أصحاب تلك المساعدات، فإن أخبركم الموظف المسؤول أن الكراتين الأربعة عن الأشهر الأربعة السابقة، أو هي المقدار المخصص لأسرة واحدة، أو يسمح بأخذها، بحيث لا يكون في ذلك تعد على حق أحد، فلا حرج عليك في أخذها كلها لأسرتك، وإن شاركت ببعضها جيرانك من النازحين المحتاجين، فلك الأجر -إن شاء الله تعالى- ففي الحديث: لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِي يَبِيتُ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ. رواه الحاكم من حديث عائشة.
وفي معجم الطبراني من حديث أنس بن مالك مرفوعا: مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ.
والله أعلم.