الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف؛ وليس من المعروف تهديد الزوج زوجته بالطلاق كلما حصل بينهما خلاف، فهذا مسلك مذموم.
وراجعي الفتوى: 382819.
وإذا كانت كثرة تهديده لك بالطلاق أصابتك بأذى نفسي بحيث لا تطيقين البقاء مع زوجك؛ فلا إثم عليك في طلب الطلاق أو الخلع، ولا يلحقك الوعيد المذكور في قوله -صلى الله عليه وسلم-: أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا الطَّلَاق من غير مَا بَأْس، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.
قال المناوي -رحمه الله- في شرح الجامع الصغير: أَي: فِي غير حَال شدَّة تدعوها لذَلِك. انتهى.
وقال السندي -رحمه الله- في حاشيته على سنن ابن ماجه: أَيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. انتهى.
لكن الطلاق في الأصل مُبْغَض شرعا؛ فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح.
وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
وانظري الفتوى: 94320
فنصيحتنا لك؛ أن تصبري وتتفاهمي مع زوجك، وتذكريه بما يجب عليه من المعاشرة بالمعروف وتبيني له ما ترتب على تهديده لك بالطلاق من الأثر النفسي عليك.
واعلمي أن الحياة الزوجية -في الغالب- لا تستقيم إلا بالصبر، والتغاضي عن الهفوات، والصفح عن الزلات.
والله أعلم.