الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط دفع الثمن عن المشتري مع عقد الإجارة على توصيل السلعة يعتبر قرضا وإجارة، ولا يصلح ذلك؛ لأنه من السلف الذي جر منفعة.
جاء في الموسوعة: إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه المقرض شيئا، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، ونحو ذلك، فقد نص المالكية، والشافعية، والحنابلة على عدم جواز هذا، قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف، بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع، أو الإجارة كما هو الواقع.
وراجع الفتوى رقم: 42437.
وكون المشتري لم يطلب ذلك تصريحا، لا تأثير له -فيما يظهر- لأن البائع يشترط تسليم الثمن إليه، وصاحب السلعة يعلم ذلك، وأنه سيدفع الثمن عن المشتري.
والله أعلم.