الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبغض النظر عن امتناع التاجر عن بذل الأجرة المستحقة عليه، وعن حجزك لبعض بضائعه بدلا من هذه الأجرة، فإنه لا يجوز لك بيع المحرمات، كالسجائر الإلكترونية، أو غيرها، لا بدلا عن حقك، ولا لغير ذلك من الأسباب؛ لأن بيع المحرمات حرام في ذاته، وإضرار بالغير، وإفساد للمجتمع، وثمن المحرمات حرام، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود.
وراجع في حكم السجائر الإلكترونية الفتوى: 129680.
والله أعلم.