الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أموال هذا الصندوق التكافلي تعطى لورثة هذا الموظف الذي قد مات، فالواجب إعطاؤها إلى ورثته.
وإخوة الميت إما أن يكونوا من الورثة، لعدم وجود أبي الميت، أو ابنه، أو ليسوا من الورثة. فإن كانوا من الورثة، فلا وصية لوارث، ووصية الأخ لإخوته بكتابة أسمائهم تكون حينئذ باطلة، ولا يجوز تنفيذها إلا برضا بقية الورثة. وهذا مما اتفق عليه الفقهاء، ولم يختلفوا فيه.
قال ابن قدامة في «المغني»: إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح. بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. وجاءت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك، فروى أبو أمامة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي. اهـ.
وإن لم يكن الإخوة من ورثته، فتصح الوصية لهم في حدود الثلث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للقضاء، أو ما ينوب منابه للنظر، والتحقيق فيها.
والله أعلم.