الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتِ مجرد وسيط بين المورد والعامل، وقد أعطى المورد العامل أجرته كاملة، بغض النظر عن تقصيره في العمل، أو إتلافه لشيء منه، فعليكِ تسليم المبلغ كاملا إلى العامل، وأما إن كنتِ أنتِ من تقبل من المورد العمل في ذمتكِ بأجرة محددة، ثم استعنتِ على إنجاز هذا العمل بالعامل مقابل أجرة تم الاتفاق عليها بينكما، فالمبلغ الذي أعطاكِ إياه المورد من حقكِ أنتِ، أما هذا العامل: فيستحق الأجرة المتفق عليها بينكما، إذا قام بالعمل على الصفة المتفق عليها، وإلا لم يستحق، وإذا أتلف هذا العامل شيئا من العين التي يعمل فيها، فالعلماء مختلفون في تضمين الأجير المشترك، فبعضهم يضمنه مطلقا، سواء حصل منه تفريط، أو لم يحصل، وبعضه يضمنه إذا حصل منه تعد، أو تفريط، ومع هذا إذا كنتِ أعطيتِه شيئا من أجرته بطيب نفس منكِ، فهذا أمر حسن، وراجعي للفائدة الفتويين: 60875، 149247.
والله أعلم.