الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للمكتب أن يأخذ شيئا من أموال المتبرعين غير ما أذن فيه، ونص عليه في العقد. وما زاد عن ذلك فلا يحل له، كما بينا في الفتويين: 39332، 440392.
وإن كانت المؤسسسة الخيرية لا تستطيع تنفيذ المشاريع بتلك النسب المنصوص عليها، فَلْتُبيِّن ذلك للمتبرعين. فإن رضوا بدفع شيء زائد فَبِها ونعمت، وإلا فلتعتذر المؤسسة عن استقبال التبرعات.
وليعلموا أن القصد الحسن في نفع الفقراء، وإيصال التبرعات إليهم لا يبيح لهم خداع المتبرعين، وأخذ شيء من أموالهم بغير حق.
فلتبين ذلك للمسؤولين؛ ليلتزموا به، من باب النصح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأما عمل الموظف فيما هو مشروع فلا حرج عليه فيه، وراتبه حلال.
وغاية الأمر أن تكون أموال المكتب أموالا مختلطة -فيها حلال وحرام- وهذا تصح المعاملة فيه على الراجح، ما لم يغلب الحرام.
وتراجع الفتوى: 6880
والله أعلم.