الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لا تصح بإمرار الفاتحة على القلب دون تحريك اللسان بها، كما بيناه في الفتوى: 205882، والفتوى: 476800. وذكرنا فيها أن من صلى كذلك فصلاته باطلة، يجب عليه قضاؤها ولو كثرت.
ويرى بعض أهل العلم أن من ترك ركنا أو شرطا في الصلاة جهلا لم يلزمه القضاء، كما بيناه في الفتوى: 125226.
فيمكنها الأخذ بهذا القول إن شق عليها إعادة ما صلته بتلك الكيفية، لكن الأحوط هو القضاء.
وهذا الخطأ لا يترتب عليه بطلان عقد نكاح تلك المرأة؛ لأنها مسلمة، وليست مرتدة، وإنما هي جاهلةٌ فتُعَلَّم.
والله أعلم.