الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة تعتبر من باب بيع الغائب، وهو محل خلاف بين العلماء.
والراجح الجواز بشرط وصف السلعة وصفا يمنع الجهالة المؤثرة مع ثبوت الخيار للمشتري، فإن وجدَ السلعة على حسب الوصف أمضى البيع، وإلا فله حق الفسخ، واسترداد الثمن إن كان قد نقده. وفق ما بيناه مفصلا في الفتويين: 112284 103465.
وعليه؛ فإن كانت السلعة المعينة محل العقد تعرض صورتها، أو صفاتها بما ينفي الجهالة المؤثرة عنها، فلا حرج في ذلك وفق ما سبق بيانه. وبعض الصفات قد لا يكون مؤثرا، فلا يضر جهلها.
وأما الصفات المؤثرة، فلا بد من معرفتها في العقد، ويكون المشتري بالخيار عند رؤية السلعة، فإن لم تكن على الوصف المتفق عليه، فله ردها.
والله أعلم.