الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز إجراء هذه العملية، لإزالة التشوه، وعودة المحل إلى طبيعته، وليتحقق مقصود الزواج، مع مراعاة الضوابط الشرعية عند إجراء هذه العملية، حيث يتولى إجراؤها طبيبة، ولا تكشف العورة إلا بقدر الضرورة، فإن لم توجد امرأة؛ فيجوز للضرورة علاج الرجل لها بقدرها.
فقد قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: واعْلَمْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ وَالْمَسِّ هُوَ حَيْثُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا. وَأَمَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ فَالنَّظَرُ وَالْمَسُّ (مُبَاحَانِ لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ) وَلَوْ فِي فَرْجٍ لِلْحَاجَةِ الْمُلْجِئَةِ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي التَّحْرِيمِ حِينَئِذٍ حَرَجًا، فَلِلرَّجُلِ مُدَاوَاةُ الْمَرْأَةِ وَعَكْسُهُ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ.... وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ امْرَأَةٍ يُمْكِنُهَا تَعَاطِي ذَلِكَ مِن امْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ...، وَلَوْ لَمْ نَجِدْ لِعِلَاجِ الْمَرْأَةِ إلَّا كَافِرَةً وَمُسْلِمًا، فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْكَافِرَةَ تُقَدَّمُ؛ لِأَنَّ نَظَرَهَا وَمَسَّهَا أَخَفُّ مِن الرَّجُلِ. انتهى.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: فَإِنْ مَرِضَتْ امْرَأَةٌ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَطِبُّهَا غَيْرُ رَجُلٍ جَازَ لَهُ مِنْهَا نَظَرُ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى نَظَرَهُ مِنْهُ حَتَّى الْفَرْجَيْنِ، وَكَذَا الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ. قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَطِبُّهُ سِوَى امْرَأَةٍ فَلَهَا نَظَرُ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى نَظَرِهِ مِنْهُ حَتَّى فَرْجَيْهِ. قَالَ الْقَاضِي (أبو يعلى): يَجُوزُ لِلطَّبِيبِ أَنْ يَنْظُرَ مِن الْمَرْأَةِ إلَى الْعَوْرَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا نَصَّ عَلَيْهِ (أي الإمام أحمد) فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَحَرْبٍ وَالْأَثْرَمِ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ. انتهى.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يجوز شرعاً إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها: إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، وإعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم. وإصلاح العيوب الخَلقية إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر...... انتهى.
والله أعلم.