المُوازنة بين نكاح الكتابية الجميلة، والمسلمة

29-10-2023 | إسلام ويب

السؤال:
أرغب في الزواج من أجنبية، لأني أرى نساءهم أجمل، وبالتالي فالمرأة منهن ستعفُّني عن الحرام أكثر من العرب، وأغلبهم كفار. فكيف أوازن بين الأمرين؟
وهل يجوز أن أتزوجها كافرة بنية أن أدخلها الإسلام؟ وهل هناك دول تقترحون علي الزواج منها؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح زواج المسلم من كافرة إلا إذا كانت كتابية عفيفة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يحرم على المسلم أن يتزوج ممن لا كتاب لها من الكفار؛ لقول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، وهذا باتفاق. انتهى.

وجاء في تفسير الإيجي -رحمه الله-: أكثر السلف على أنه لا يجوز تزوج الذمية الزانية. انتهى.

وقال السعدي -رحمه الله- في تفسيره: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يَتُبْن؛ لقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية. انتهى.

فإن كانت الكافرة كتابية (يهودية أو نصرانية) عفيفة؛ فالزواج منها جائز.

وإذا كان يرجى إسلامها؛ فقد قال بعض أهل علم باستحباب الزواج منها.

قال الشربيني-رحمه الله- في مغني المحتاج: وقد يقال باستحباب نكاحها -الكتابية- إذا رجي إسلامها. انتهى.

لكن الأصل كراهة التزوج من غير المسلمة، ولا سيما في هذه الأزمان، حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد والمخاطر، والأولى بالمسلم نكاح امرأة مسلمة صالحة، تعينه على أمر دِينه دنياه، وتربّي ذريته على عقيدة وأخلاق الإسلام.

وراجع الفتاوى: 5315 و 80265  و 124180.

واعلم أنّ طلب الجمال في الزوجة مشروع.

قال البهوتي -رحمه الله- في شرح منتهى الإرادات: ويسن أيضا تخير الجميلة؛ للخبر، ولأنه أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبلالنكاح.

وعن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. رواه أحمد والنسائي. انتهى.

لكن طلب الجمال ينبغي ألا يطغى على طلب ما هو أهم وأنفع؛ وهو الدين والخلق، فقد أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الطريق الصحيح لاختيار الزوجة بقوله -صلى الله عليه وسلم-: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه.

قال الطيبي -رحمه الله- في شرح المشكاة: من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى أربع خصال عدوها. واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون، لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره، فلذلك اختاره الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأوكد وجه وأبلغه، فأمر بالظفر الذي هو غاية البغية، ومنتهي الاختيار، والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة. انتهى.

وقال العيني -رحمه الله- في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (فاظفر بذات الدين) فإن بها تكتسب منافع الدارين. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net