الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام العميل أبلغ المصنع عدم احتساب العمولة، فليس للمصنع أن يضيفها إلى السعر، فالبيع والسمسرة ونحوهما يشترط فيها التراضي، ومن لا علم لديه بالعمولة أصلًا، بل صرح بعدم قبول أي عمولة لا يتأتى منه الرضا كما لا يخفى، وبالتالي ليس للمصنع أن يضيف عمولتك إلى سعر السلعة ليأخذها من العميل ثم يدفعها إليك دون إعلام العميل ورضاه بها، لكن لو كنت اتفقت مع المصنع على عمولة ما، أو كان العرف جاريًا بذلك، فلك أن تطالبه لا العميل بهذه العمولة. وانظر الفتويين: 477112، 423334.
والله أعلم.