الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تسجل المنزل الذي وكلها زوجها بشرائه باسمها، ولا باسم غيرها، دون إذن زوجها، فهذا اعتداء على مال الزوج، وخيانة للأمانة، فالوكيل لا يتصرف إلا في حدود إذن الموكل.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
ولو أذن الزوج لزوجته في تسجيل المنزل باسمها تسجيلا صوريا دون تمليك تتوفر فيه الشروط الشرعية للهبة، فإنه لا يجعلها مالكة للمنزل شرعا، ولا يجوز لها التصرف فيه بأي نوع من التصرف دون إذنه، وانظر الفتوى: 402331.
والله أعلم.