الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني بالهبة أنه ملَّك هذا المال لزوجته على وجه التبرع، وقبضته الزوجة بالفعل، فلا يجوز له الرجوع في هبته.
قال ابن قدامة في «المغني»: حصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده، لا رجوع فيه. وكذلك ما وهب الزوج لامرأته. والخلاف فيما عدا هؤلاء. اهـ.
وانظر الفتويين: 204214، 118975.
وإذا امتلكت الزوجة هذا المال واتجرت به، فليس لزوجها منعها من ذلك، ولكن له منعها من الخروج من بيته وإلزامها بأداء حقوق الزوجية. وراجع في ذلك الفتوى: 379905.
ونقل الكتاني في «التراتيب الإدارية» عن شرح أبي يحيى التازي على الرسالة: وأما البيع والشراء فيمنعها من ذلك في الأسواق، ويجوز لها ذلك في الدار ويدخل إليها الرجال، لكن تبايعهم من وراء حجاب، ولا تفتقر فيه إلى إذن زوجها. اهـ.
والله أعلم.