الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تعارض بين ما ذكره السائل الكريم من الإجماع على تحريم كل قرض جر نفعا وبين ما كان يفعله كثير من السلف الصالح وخاصة الصحابة من أخذ الجمل بالجملين أو أكثر إلى أجل، فهذا من باب البيع والسلم.
فقد جاء في موطأ مالك أن عليا رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل.
قال شراح الموطأ: وبهذا يعلم جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا إلى أجل إذا تباينت الأغراض فيه من القوة على الحمل وما أشبه ذلك.
وقال صاحب "الفواكه الدوواني" وهو مالكي المذهب: فعلم مما قررنا أنه يجوز سلم الشيء في جنسه، لكن بشرط أن يحصل التعدد من أحد الجانبين، أو يكون الاختلاف بالصغر والكبر أو اختلاف المنفعة..
ومن هذا الباب ما أشار إليه السائل الكريم من فعل عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى قم: 44420.
والله أعلم.