الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الذي يلزم هو المهر الذي اتفق عليه عند عقد النكاح، سواء وثق ذلك أم لم يوثق، فالتوثيق ليس عقدا جديدا مستأنفا، وإنما هو تثبيت للعقد الأول، ولذلك لا يلزم، ولا تتوقف صحة العقد عليه شرعا، ولكن فعله أفضل؛ لأن ذلك يجنب الخصام.
قال ابن جزي في القوانين الفقهية: المسألة الخامسة في كتاب الصداق، وليس شرطا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق، توثيقا للحقوق، ورفعا للنزاع. انتهى.
وإذا حصل نزاع في القدر الزائد الذي تم توثيقه من قبل ولي الزوجة، فينبغي مراجعة المحكمة الشرعية، فإن مسائل النزاع، والمناكرات لا تفيد فيها الفتوى كثيراً، وحكم القاضي ملزم، ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد، وللفائدة تراجع الفتوى: 398260.
والله أعلم.