الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حنث في يمينه يجب عليه أن يكفر بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن واحدة من هذه بسبب فقره فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، ويدل لذلك قول الله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ(المائدة: من الآية89)، ويمكن إطعام المسكين طعاماً جاهزاً بقدر ما يشبعه، ويمكن إعطاؤه أرزاً أو براً أو غير ذلك من أوسط طعام أهل البلد، وإن لم يجد المساكين فيمكن أن يدفع الكفارة لإحدى الهيئات الخيرية لتعطيها لمستحقيها.
فإن لم يستطع بسبب فقره أن يطعم أو يكسو المساكين أو يعتق الرقبة، فليصم ثلاثة أيام عن كل يمين حنث فيها.
وقد ذهب الجمهور إلى عدم اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين.
وعليه فإن من حافظ على صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع فستنتهي كفارة ثلاثين يميناً في عشرة أشهر ونصف بإذن الله.
وذهب الأحناف وبعض الحنابلة إلى وجوب التتابع، وعليه فمن حافظ على ثلاثة أيام في كل أسبوع فسيقضي ما عليه في سبعة أشهر.
وراجع للزيادة في الموضوع، وفي علاج الوسوسة الفتاوى التالية أرقامها: 6602/32708/4814/5734/204/2022.
والله أعلم.