الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إسقاط الجنين قبل بلوغه مئة وعشرين يوما، محل خلاف بين العلماء، والذي نفتي به منع ذلك. إلا إذا كان هناك خطر على حياة الأم، ونحو ذلك من الأسباب.
وانظر الفتويين: 143889 -65114.
وعليه فنوصي زوجتك بالصبر، والتورع عن إجهاض حملها ما دام الأمر لم يصل إلى حد الخطر على حياتها.
وإن أبت إلا الإجهاض: أخذا بقول من يجيزه قبل نفخ الروح، فلا تثريب عليها في ذلك إن شاء الله تعالى، فالمستفتي لا يلزمه الأخذ بقول مفتٍ بعينه، وله أن يتخير في مسائل الخلاف -ما لم يصل إلى حد تتبع الرخص بالأخذ بالأيسر في كل مسائل الخلاف-.
جاء في جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: (وله) أي المفتي (تخيير من استفتاه بين قوله، وقول مخالفه)؛ لأن المستفتي يجوز له أن يتخير وإن لم يخيره.
وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث. فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث. قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حلَّ؟ قال: نعم. اهـ.
والله أعلم.