الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز عقد صفقة عن طريق الاقتراض من الوسيط المالي، لأن هذا قرض جر نفعاً وهو محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 42437، والنفع هو مبلغ العمولة التي يتقاضاها الوسيط، فإنه ما أقرضك إلا ليتوصل إليها، فإن كان دور الوسيط قاصراً على توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولة محددة مع قيامك بدفع قيمة الصفقة كاملة، جاز عقد هذه الصفقة إذا روعيت الشروط اللازمة لجواز الصرف، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 47175.
ولا يجوز أخذ فوائد من البنك لأجل إيداعك المال فيه، لأن ذلك داخل في الإقراض بالربا ولا يجوز كذلك دفع مال للبنك إذا كان هذا المال عبارة عن فائدة عن إقراضه لك باقي مبلغ الصفقة، أما إذا كان دفع هذا المال نظير حفظ مالك فهو جائز لأنه أجر مقابل عمل مباح، علماً بأنه لا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا لضرورة، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7770، 9537، 37388، 41565.
والله أعلم.