الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن كلامك بعض المسائل الفقهية ومنها:
المسألة الأولى: مطالبة زوجتك بمسكن مستقل بعد موافقتها السكن مع أهلك، ولا حرج عليها في ذلك؛ لأن هذا حق يتجدد شيئًا فشيئًا، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها، ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئًا فشيئًا. انتهى.
المسألة الثانية: ما ذكرت من أنك نفذت ما طلبت زوجتك، تشير إلى طلبها منك أن تطلقها أمام أزواج خالاتها، وأنك طلقتها -كما يفهم من قولك: فعلت ما طلبت-، فإن كنت طلقتها بلفظ صريح، بأن قلت لهم مثلًا: زوجتي طالق، أو على سبيل الكناية بأن قلت مثلاً: لا أريد زوجتي، ناويًا به وقوع الطلاق، فيقع الطلاق بذلك، وراجع الفتوى: 435847.
المسألة الثالثة: قولك: لن أطلقك، ناويًا بذلك رجعتها، وهذا اللفظ ليس صريحًا في الرجعة، بل من قبيل الكناية، وهنالك خلاف بين الفقهاء فيما إن كانت الرجعة تحصل بلفظ الكناية أم لا، ويمكن مطالعة الفتوى: 143991.
المسألة الرابعة: رفض زوجتك الرجوع إلى البيت، فإن كان رفضها لكونك لم توفر لها المسكن المستقل، فمن حقها أن ترفض، وانظر الفتوى: 236731.
وننصح في الختام بمراجعة المحكمة الشرعية، أو الهيئات التي تقوم مقامها، لا سيما وأن هنالك نزاعًا، إضافة إلى الحاجة لمعرفة قصد الزوج في بعض المسائل، ووجود بعض الخلافات الفقهية، وحكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد.
قال القرافي في الفروق: اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم. انتهى.
والله أعلم.