الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المطالبة بالأجرة على العمل، فإذا كانت عادة البلد الذي أنتم فيه جارية بالمسامحة بين الرجل ومن يكتسب معه من أولاده، ولم يتفق الولد مع والده على أجرة نظير العمل، فليس للولد حق على أبيه لكي يطالبه به نظير مساعدته له في العمل.
وأما لو كان قد اتفق معه من قبل على أجرة نظير العمل، أو جرت عادة أهل البلد بأن للولد أجرة نظير عمله مع أبيه. فله أن يطالبه إما بالأجرة المتفق عليها، أو بأجرة المثل إن لم يتفق معه على أجرة مسماة.
وانظر الفتوى: 32659، والفتوى: 52134.
علما بأن المسائل التي يعتبر فيها العرف، وتراعى فيها العادة ينبغي ألا يسأل عنها إلا علماء البلد الذين لهم معرفة بواقع بلدهم، وما جرت به عوائدهم، وانتظمت به أمورهم.
وأما المطالبة بالأموال التي أنفقها في الأرض: فإن أنفقها تبرعا فليس له المطالبة بها، وإن أنفقها بنية الرجوع فله المطالبة بها.
وانظر الفتوى: 405259، والفتوى: 65184 وهذه الأخيرة عن حكم مطالبة الولد بدينه على أبيه.
والله أعلم.