الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم شراء سيف مكتوب عليه آيات قرآنية.
فكتابة القرآن العظيم على السيف ونحوه -كالنقود وغيرها- مما ليس مظنة الامتهان لا يحرم، لكنه يكره؛ لئلا يعرضه ذلك للامتهان.
جاء في «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للرحيباني: (و) حرم (كتبه) أي: القرآن (بحيث يهان)، كعلى بساط، أو حصير يداس أو يجلس عليه... ويكره كتابة قرآن في ستور، وفيما هو مظنة بذله. اهـ.
وانظر الفتوى: 23572.
ولو فرض حرمة الكتابة عليه، فلا يستلزم ذلك حرمة اقتنائه وشرائه، لإمكان طمس الكتابة وتغييرها. والانتفاع به انتفاعًا مباحًا.
والله أعلم.