الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، والذي يمكننا قوله -باختصار- هو أنه إذا رَضَعْتَ أنت من جدتك خمس رضعات في الحولين، فإنها تكون أمًّا لك من الرضاع، وأي بنت رضعت من جدتك خمس رضعات في الحولين تكون أختًا لك من الرضاع، لا يجوز لك أن تنكحها، ولا أن تنكح بنتها؛ لأنها بنت أختك من الرضاع. ومن المعلوم أن بنت الأخت من الرضاع كبنت الأخت من النسب، لا يحل نكاحها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في بنت حمزة لما عرضوا عليه أن يتزوجها: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وقال في بنت أبي سلمة لما أشيع أنه سيتزوجها: لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي، وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ. متفق عليه.
وتكفي شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، فإذا شهدت جدتك بأنها أرضعتك، وأرضعت أم البنت التي تنوي الزواج بها، فإن شهادتها تكفي، ولكن لا بد أن تكون شهادتها مفسرة.
وانظر التفصيل في الفتوى: 395617 والفتوى: 298381 والفتوى: 232312.
أما ما يفهم من كلامك من اتهامك للشاهدة، والطعن غير المباشر في شهادتها، فهذا يرجع فيه للقاضي.
والله أعلم.