الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آل، وصحبه، أما بعد:
فتقديم خدمات الحج، والعمرة تدخل في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة، وهي صحيحة في الجملة، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة في مجلس العقد إذا لم تعقد بلفظ السلم، على الراجح من أقوال أهل العلم، التي سبق ذكرها في الفتوى: 135463. وهذا هو ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في مسألة تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، حيث جاء في قراره: يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة، وتقسيطها، وتأجيلها. اهـ.
وعلى ذلك فالصورة التي ذكرها السائل يمكن تصحيحها بإجراء عقدين منفصلين:
الأول: عقد إجارة موصوفة في الذمة بين العميل، وبين شركة التقسيط، وتكون فيها الأجرة مؤجلة، ومقسطة.
والثاني: إجارة أخرى موازية بين شركة التقسيط، والسائل، وتكون فيها الأجرة معجلة.
جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم (34): يجوز أن تقع الإجارة على منفعة (خدمة) موصوفة في الذمة وصفا منضبطا تدرأ به الجهالة المؤدية إلى النزاع، وحينئذ لا يشترط أن تكون مملوكة للأجير، حيث يتم الاتفاق على أداء الخدمة الموصوفة في الموعد المحدد لذلك، ويراعى في ذلك إمكان تملك الأجير لها، وقدرته على أدائها للمستأجر في الزمن المحدد؛ للتسليم بنفسه، أو بغيره، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة، ما لم تكن بلفظ السلم، أو السلف. اهـ.
والله أعلم.