الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك الأملاك المذكورة للقنية، وليست معدة للتجارة، فإنه لا زكاة عليكم فيها؛ لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. متفق عليه.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقِنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: قَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِيمَا يُقْتَنَى مِنَ الْعُرُوضِ، وَلَا يُرَادُ بِهِ التِّجَارَةُ. اهــ.
وإن كانت تلك الأملاك معدة للتجارة فيها، فإن الزكاة واجبة في قيمتها ما دامت بالغة النصاب، فتزكى عند حولان الحول على المال الذي اشتريت به، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي 2.5%، وإن كنتم غير قادرين على الوصول إليها، فإنه يجري فيها خلاف الفقهاء في المال غير المقدور عليه، فمنهم من ذهب إلى أنه لا زكاة فيه، ومنهم من ذهب إلى أنه يزكيه إذا تمكن من قبضه مستقبلا لسنة واحدة، ومنهم من قال: يزكيه عند قبضه عن كل السنوات الماضية، وهذا هو الأحوط، والأبرأ للذمة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: مَال الضِّمَارِ: وَهُوَ كُل مَالٍ مَالِكُهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الاِنْتِفَاعِ بِهِ؛ لِكَوْنِ يَدِهِ لَيْسَتْ عَلَيْهِ، فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَصَاحِبَيْهِ، وَهُوَ مُقَابِل الأْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ..... وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الْمَال الضَّائِعَ، وَنَحْوَهُ، كَالْمَدْفُونِ فِي صَحْرَاءَ إِذَا ضَل صَاحِبُهُ عَنْهُ، أَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لاَ يُحَاطُ بِهِ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى لِعَامٍ وَاحِدٍ إِذَا وَجَدَهُ صَاحِبُهُ، وَلَوْ بَقِيَ غَائِبًا عَنْهُ سِنِينَ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأْظْهَرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْمَال الضَّائِعِ، وَلَكِنْ لاَ يَجِبُ دَفْعُهَا حَتَّى يَعُودَ الْمَال. فَإِنْ عَادَ يُخْرِجُهَا صَاحِبُهُ عَنِ السَّنَوَاتِ الْمَاضِيَةِ كُلِّهَا. اهــ.
ومتى وجبت الزكاة في أموالكم، فإنه لا يمكن احتساب ما سرقه الناس منكم، أو نهبوه، أو خدعوكم فيه، لا يمكن احتسابه من الزكاة؛ لأنكم لم تدفعوه بنية الزكاة، والنية شرط في الزكاة، ولا تكون بعد الدفع، ولأنهم قد لا يكونون من مستحقي الزكاة .
وأما كيف تخرجون الزكاة، وأنتم لا تملكون المال الفائض، فجوابه أن إخراج الزكاة في مثل حالتكم لا يجب إلا عند وجود المال، والتمكن منه، وإنما الخلاف، هل تجب لسنة واحدة لو غاب سنوات، أو تجب عن كل السنوات التي مضت، وهو غير مقدور عليه . وللفائدة انظري الفتوى: 422449
والله أعلم.