الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فاعلم أولا أن الأمر في إقامة الحدود، والقصاص، والتعزيرات إنما هو للحاكم، لا لآحاد الناس، فمن فعله بغير إذن الحاكم فهو مخطئ؛ لافتياته عليه.
قال ابن قدامة في الكافي: ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان؛ لأنه يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن منه الحيف مع قصد التشفي. انتهى.
وعليه؛ فكان ينبغي على هذا الرجل إذ لطمته تلك المرأة أن يرفع أمرها للحاكم، فإما مكَّنَه من القصاص بلطمها، كما هو مذهب بعض أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام، أو وكَّل من يلطمها، أو عزرها بما يراه مناسبا إن كان ممن يرى أنه لا قصاص في اللطمة ونحوها، وكان على من رأوه لطمها، فَجَارَ ألا يضربوه، بل يرفعوهما للحاكم، فيفصل النزاع بينهما، فإن الأمور لو تركت فوضى بحيث يضرب من شاء من شاء، ويستوفي الحق لنفسه من شاء كما شاء؛ لاضطرب أمر الناس، وفسد نظامهم.
والله أعلم.