الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الواجب على المرأة طاعة زوجها، والانتقال معه إن أراد الانتقال بها، وشرطوا لذلك أن يكون طريق السفر آمنا، وكذلك المكان الذي يريد أن ينتقل إليه.
قال الحطاب في مواهب الجليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق، والموضع المنتقل إليه، وجري الأحكام الشرعية فيه...... فلو كان الطريق مخوفا، أو الموضع المنتقل إليه، لم يجبرها على السفر. انتهى .
وبناء على هذا، فلو كان المكان الذي ستذهبون إليه غير آمن، فلا تلزمك طاعة زوجك في الانتقال إليه.
والذي ننصح به أن يكون بينكِ وبين زوجكِ تفاهم مبني على أساس ما فيه المصلحة، ويمكن الاستعانة عليه بمن له مكانة عنده من أهله، أو غيرهم، لإقناعه بالبقاء في البلد الذي أنتم فيه، أو الانتقال إلى مكان آخر آمن، فإن تم الاتفاق بينكما -فالحمد لله- وإن لم يتم التوافق فلكِ الحق في طلب الطلاق، دفعا للضرر عن نفسك، وانظري الفتوى: 37112.
ومهما أمكن تجنب الطلاق، فهو أفضل؛ فالغالب أن تكون له آثاره السيئة على الأولاد إن وقع هذا الطلاق.
والله أعلم.