الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتِ من مستحقي الزكاة، وتجمَّع لديك من نقودها ما يبلغ نِصابًا، وحال عليه الحول؛ وجب عليك حينئذ إخراج الزكاة منه، ومقدارها ربع العشر: 2.5%.
وكونك تجمعين المال لحاجة البناء، هذا في حد ذاته لا يسقط الزكاة من المال الذي بلغ نِصابًا، وحال عليه الحول.
وانظري الفتوى: 27006 في بيان مصارف الزكاة، والفتوى: 365914 عن شرط جواز إعطاء الأخت الفقيرة من الزكاة، والفتوى: 106456 عن الأحوال التي تجيز إعطاء الأخت من الزكاة.
والله أعلم.