الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتِ نذرت نذرا معلقا أن تصومي عددا من الأيام، وتحقق ما علقت نذرك عليه؛ وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصيه؛ فلا يعصه. رواه البخاري، وغيره.
وإن كنت نسيت عدد المرات: هل نذرت مرتين أم ثلاث مرات؟ فالنذر في المرة الثالثة مشكوك فيه والأصل عدمه، فلا يلزمك فيه شيء، وإنما يلزمك النذر في المرتين المقطوع بهما فقط؛ لأن هذا هو المتيقن.
وكذلك لو شككت في العدد الذي نذرت صيامه بأن شككت مثلا هل هي ثلاثة، أو سبعة، أو عشرون يوما -كما ذكرت- فإنه يلزمك أن تصومي العدد الأقل: ثلاثة أيام؛ لأن هذا هو المتيقن، وما زاد عليه مشكوك فيه، والأصل براءة ذمتك منه، فلا يلزمك صومه، وإن صمت العدد الأكثر احتياطا وإبراء للذمة فهذا حسن.
وانظري لهذا الفتوى: 214942، 315358.
وليس لك أن تنتقلي إلى الإطعام بدل الصيام إلا إذا عجزت عن الصيام، وليس ما ذكرتِه من كونك لم تتعودي على الصيام، عذرا يسقط عنك وجوب قضاء النذر.
فالواجب عليك أن تصوميه، ولا يلزمك أن تصوميه متتابعا إن لم تنوي التتابع، كما بيناه في الفتوى التي أحلناك إليها، فاجتهدي في الوفاء بنذرك؛ فإن الله -تعالى- يحب الموفين بالنذر.
وانظري للفائدة الفتوى: 24077 حول العجز عن الوفاء بالنذر عجزا مؤقتا، أو دائما ماذا يترتب عليه.
والله أعلم.