الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المدير مخولا بذلك، وخروجك في وقت الدوام لا يضر بالعمل مطلقا، فلا حرج عليك فيه، وأما إن كان المدير غير مخول بذلك، وإنما يأذن لك من تلقاء نفسه ولو علمته الجهة الأعلى منه لما أقرته على ذلك، فليس لك الخروج أثناء الدوام من مقر عملك، ولو لم يعهد إليك بعمل تؤديه، فالموظف أجير خاص، تملك جهة عمله منافعه في وقت دوامه.
جاء في كشاف القناع ممزوجا بالإقناع: الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره، وإذا تمت الإجارة، وكانت على مدة، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها - أي في مدة الإجارة- لأنه مقتضى العقد، وتحدث المنافع على ملكه: أي المستأجر، سواء استوفاها، أو تركها.
وخروج المدير، أو غيره من الموظفين ليس مسوغا للتقصير في العمل، وترك ما يجب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 100040، 105153، 26668.
والله أعلم.